المصرف الاسلامي وصيغ العمل فيه (5)

بشير نور علي

آخر تحديث: 23/08/2016

[supsystic-social-sharing id="1"]

الكاتب والباحث: بشير نور علي

المضاربة في الصيغ التمويل الاسلامي

الصيغة الثانية من صيغ التمويل الاسلامي هي المضاربة، وهي من اللغة من ضرب بمعنى سافر المبني للمفاعلة، ويقول الجرحاني في كتابه التعريفات (( وهي مفاعلة من الضرب وهو السير في الأرض)).

وفي اصطلاح أهل الصنيعة يطلق على الصيغة التي يكون المال من طرف والعمل والخبرة من طرف بحيث تكون الخسارة على رب المال ولا يخسر العامل إلا الجهد والفائدة تكون حسب ما يتفقه الطرفان . ويسمى أيضا القراض عند البعض.

وهذه الصيغة من الصيع المبنية على العمل والإنتاج بينما كانت المرابحة مبنية على المداينة في أغلب صورها الحالية.

وهي تكاد تكون معدومة في كثير من صيغ المصارف الاسلامية لما فيها من خطورة في هذا الزمن الذي خربت فيه الذمم، نقصد بخراب الذمم المخاطر الأخلاقية الناشئة من انفراد المضارب بإدارة المضاربة مما قد يؤثر سلباً على العائد المرجو من المضاربة مثل ادعاء هلاك المال، أو اختيار الصفقات الناجحة لنفسه والخاسرة لحساب المضاربة.

والمضاربة من العقود الشرعية، ويؤخذ مشروعيتها من عموم آية البيع التي قال الله فيها
(( وأحل الله البيع وحرم الربا))

ثم أن المضاربة من باب التجارة واستثمار الأموال في الأوجه المشروعة وهناك من القرآن كثير من الأدلة ومنها:

قوله تعالى: “وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله”(1).

وقوله تعالى: “فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله” (2).

وقوله تعالى: “ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم..” الآية (3).

ومن خلال هذه الآيات وغيرها أباح سبحانه وتعالى لعباده أن يستثمروا أموالهم، وينموها في جميع الطرق المباحة، تيسيراً لهم، وتحقيقا لمصالحهم ودفعا لحوائجهم.

ومن الحديث النبوي ماروي عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ثلاث فيهن البركة البيع إلى آجل والمقارضة وأخلاط البر بالشعير للبت لا للبيع”.

ويروى أيضا عن ابن عباس أنه قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً ولا ينزل به واديا، ولا يشتري به ذا كبد رطبة فإن فعله فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه.

فللمضاربة أركان وهي ( طرفا العقد، والصيغة والمال والجزء المعلوم للعامل) ولكل من هذه الأركان شروط لاغنى عنها، يمكن العودة إلى المطولات.

فهي نوعان من حيث اشتراط على العامل بضيغ معينة أو غيرها:

1: المضاربةالثنائية 2: والمضاربة المشتركة

فالمضاربة الثنائية وتسمى أيضا المضاربة الفردية، وهي تلك التي يكون المال من المصرف والعمل من العميل فقط؛ حيث لا يجمع هذا العقد سوى طرفي العقد (رب المال، والمضارب).

أما المضاربة المشتركة فهي تلك التي تجمع أكثر من طرفي العقد مستثمرين من زبائن المصرف، يمثلهم المصرف، تتكون هذه المضاربة من ثلاثة اطراف المصرف والمستثمر والمضارب، وهي أيضا تقوم على أسس من الاستثمار.

• المضاربة المقيدة هي التي يدفع فيها المصرف (رب المال) للعامل رأس المال من غير تعيين العمل أو المكان أو الزمان أو صيغة.

• المضاربة المطلقة: وهي إذا لم يكن ثمة تعيين شيئا من ذلك.

وتارة تكون المضاربة محضة بمعنى أن المال من جانب والعمل من جانب وقد تكون مشتركة، بمعنى يكون المضارب أي العامل مشاركا أيضا؛ كأن يشترك شخصان في منشإ ما بحيث يدفع كل منهما قسطا من المال، ثم يعمل أحدها فيها بصفته مضاربا.

وفي الختام هناك بعض التساؤلات التي يكثر طرحها في مجال المضاربة ألا وهي كالتالي:

1. كيف يتم الاتفاق على الربح بين الطرفين؟

المضاربة كغيرها من العقود الأخرى ليست الربح فيها مضمونا؛ لكن إذا كان ثمة ربح جراء النشاط التجاري فيتم اقتسامه من قبل المضارب والمصرف حسب الاتفاقية المبرمة ببنهما.

2. وماذا يكون الحال لو حدثت خسارة في المضاربة؟

أما إذا حدثت خسارة وبدون اعتداد من قبل المضارب فالخسارة على رب المال وليس للمضارب شيء، كما أنه غير مطالب بالتعويض.

________________________

(1) سورة المزمل ، آية : 20 .

(2) سورة الجمعة . آية : 10 .

(3) سورة البقرة ، آية 198 .

قضايا ساخنة

هل تستمر الدوحة في التأثير على الانتخابات الصومالية بالمال السياسي؟

المرشح البغدادي في حديث خاص للصومال الجديد

بعد أربع سنوات من الدور السلبي في الصومال: قطر تحاول تلميع صورتها

خطاب الرئيس دني .. مخاوف وأسرار

الاتفاقيات حول النفط الصومالي .. تقض مضاجع الخبراء في الصومال